قطاع شئون التعليم والطلاب
تتولى الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسةالسيدالأستاذ / محمود فرجتساؤلات طلاب الجامعة منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالجامعة حتى حصولهم علىدرجة البكالوريوس أو الليسانس بشأن قبول أو تحويل أو قيد الطلاب بالجامعة ومن هناالإجابة عن هذه التساؤلات
إدارة شئون التسجيل .
إدارة شئون الدراسة .
ارة شئون الخريجين .
إدارة شئون الامتحانات .
إدارة شئون التسجيل
مراجعة وتسجيل جميع مكافآت أعمال الامتحانات من (أعمال التصحيح والجلسات الشفوية والتطبيقية والكراسة العملية ومكافـأة أعمال الملاحظة والمراقبة والإعداد ومكافــأة أعمال الامتحانات (410) يوم ( الصناديق ومكافآت الأدوار والكنترولات ) لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات الجامعة بالمنصورة ودمياط والإدارة العامة والوحدات التابعة لها )
إدارة شئون الدراسة
*تجهيز الأعداد المقترح قبولها من الطلاب الذين سيلتحقون بكليات الجامعة وعرضها على المجالس المختصة وفتح باب التحويلات عن طريق مكتب التحويلات المركزي وعقد لجان خاصة بالطلاب المعوقين وعرضها علي اللجنة العليا المشكلة بقرار من السيد أ.د/ رئيس الجامعة لمناظرة الطلاب المعوقين وإخطار الكليات بما تم الموافقة عليه وإعداد المذكرات الخاصة بحالات وقف القيد والأعذار الخاصة بطلاب كليات الجامعة وأيضا مقترحات الكليات بشأن تعديل وإنشاء اللوائح الداخلية وعرضها على المجالس المختصة.
إدارة شئون الخريجين
مراجعة القرار الوزارى والبراءة على النتائج، إحصائية نتائج البكالوريوس / الليسانس، الشهادات المؤقتة والتقديرات، ومراجعة وتحرير الشهادات الأصلية وأعمال تعديلات النتائج وبيانات الخريجين لكليات الجامعة.
إدارة شئون الامتحانات
إعداد إحصائيات بأعداد الطلاب المقيدين بكليات الجامعة ومراجعة جداول الامتحانات للفصلين الدراسين بكليات الجامعة وعرضها مواعيد الامتحانات على المجالس المختصة والإعداد للامتحانات لجميع السنوات الدراسية ومتابعة حالات الإمتحانات وإعداد بيانات إحصائية بصفة يومية عن عدد الطلاب الحاضرين والغائبين وحالات الغش والحرمان وإمداد كليات الجامعة باحتياجاتها من الملاحظين والمراقبين لإمتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني عن طريق التنسيق مع الكليات والإدارات العامة زاستلام ومراجعة ملفات الطلاب الوافدين من الدول العربية والتي ترد عن طريق الإدارة العامة للوافدين ومتابعة الكليات بشأن تسديد الرسوم الخاصة بهم واتخاذ إجراءات قيدهم
شروط القبول بالجامعة
-
أن يحصل الطالب علي الثانوية العامة أو ما يعادلها
-
أن يحصل الطالب علي الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للقبول بالكلية التي يرغب الدراسة فيها
-
أن يراعي التوزيع الجغرافي في اختياره للجامعة حسب ما يحدده المجلس الأعلى للجامعات
-
ان يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته للدراسة بالكلية المرشح لها
-
يجوز قبول الطلاب الحاصلين علي درجة الليسانس او البكالوريوس للدراسة في أي كلية أو معهد في حالة سماح اللائحة الداخلية بذلك بالكلية التي يرغب الدراسة بها
-
لا يجوز للطالب أن يكون مقيدا بأكثر من كلية خلال وقت واحد
مكتب التحويلات المركزي
قواعد التحويلات المركزية للطلاب والصادر عن الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب حرصاً من الجامعة على توفير كافة السبل لأبنائنا الطلاب .. وإتباع إجراءات التحويل الصحيحة وكافة الأمور المتعلقة بها .
قواعد التحويل ونقل القيد
أولاً:النطاق الجغرافي للجامعة
سبق أن وافق مجلس الجامعة على أن يكون النطاق الجغرافي لجامعة المنصورة كما يلي:
أ ) الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الأماكن التالية ( محافظة الدقهلية ـ محافظة دميـاط ـ مراكز سمنود والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ـ مركز بيلا من محافظة كفــر الشيـــخ )
ب) مدينة بور سعيد بالنسبة لكلية طب الأسنان.
ج ) مركز زفتى بمحافظة الغربية بالنسبة لكلية التربية النوعية بميت غمر [قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (432) بتاريخ 1/10/2005].
بتاريخ 9/10/1997 قرر المجلس الأعلى للجامعات أن تستثنى كليات الحاسبات والمعلومات من شرط النطاق الجغرافي.
ثانياً : قواعد تحويل الطلاب المستجدين في الفرقة الأولى أو الإعدادية
بتاريخ 29/7/2007 قرر المجلس الأعلى للجامعات أن يكون تحويل الطلاب المرشحين للقبول بالجامعات أو الراغبين في نقل قيدهم من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة عن طريق التنسيق الإلكتروني مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تحويل أو نقل قيد هؤلاء الطلاب عن طريق الكليات أو الجامعات.
ثالثاً : الضوابط الخاصة بالتحويل بين الكليات المتناظرة في السنوات الدراسية الأعلى من الفرقة الأولى أو الإعدادية:
بتاريخ 10/3/2005 ورد كتاب المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل قراره السابق بجلسته بتاريخ 20/4/2000 والخاص بضوابط التحويل بين الكليات المتناظرة لتكون على النحو التالي:
1 ـ أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزياً على مستوى كل جامعة.
2 ـ أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولا إلي فرقة أعلى في الكلية المحول منها.
3 ـ لا تزيد نسبة المحولين عن 20٪ من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وذلك وفقاً لقواعد عامة معلنة بكل كلية.
4 ـ أن تكون الأولوية للتحويل من بين المتقدمين للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع.
5 ـ لا يجوز قبول طلبات تحويل الطلاب بين الكليات المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة.
6 ـ يحق للطالب استخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه إلـى أى جهــة أخــرى.
بتاريخ 2/10/1999 قرر المجلس الأعلى للجامعات: (التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات باعتبار رسوب الطالب المنقول لفرقة أعلى في مواد تكميلية لا تدخل وفقاً للائحة الداخلية للكلية ضمن مواد الرسوب والنجاح لا تحول دون تقدم الطالب بطلب التحويل إلى كلية أخرى وأن قبول أو رفض التحويل يتوقف على استيفاء الطالب للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن وكذلك الشروط الإضافية التي تضعها كل كلية وفقاً لظروفها).
رابعاً: الطلاب الراغبين في نقل القيد من كليات داخل أو خارج الجامعة من غير الطلاب المستجدين
ـ تنص المادة (86) الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الآتي:
"ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة".
خامساً: قبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا
ـ بتاريخ 31/7/2010 قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على ما يلي:
أولا : يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق للدراسة بالجامعات المصرية بنظام الانتساب للكليات النظرية والنظامي بالنسبة للكليات العملية من الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهلات العليا والذين كانوا مقيدين في إحدى الكليات الجامعية التابعة للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو أكاديمية الشرطة، على أن يقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية بواقع خمسة آلاف جنيه سنوياً للكليات النظرية، وثمانية آلاف جنيه سنوياً للكليات العملية، وذلك نظير توفير فرصة تعليمية جديدة بالجامعات المصرية، وإذا سمحت اللوائح الداخلية للكليات بذلك.
ـ تنص المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الآتي: "يجوز قبول الطلابالحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانسأو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى أو في أقسام أو شعب أخرى في ذاتالكلية أو المعهد وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكلياتوالمعاهد".
سادساً: الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة
1 ـ يجوز قبول تحويل الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة بين الكليات المتناظرة في الجامعات المصرية بنفس شروط الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية في حدود القواعد المنظمة لذلك والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
2 ـ يجوز نقل قيد الطالب الحاصل على الشهادة المعادلة بين الكليات غير المناظرة بالشروط الآتية:
أ ) موافقة مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات والمعاهد العليا.
ب) أن يقدم الطالب ما يثبت إقامته بالنطاق الجغرافي لجامعة المنصورة.
3 ـ بتاريخ 18/3/1991 قرر المجلس الأعلى للجامعات الآتي:
"تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين وعدم السماح بأية استثناءات يحظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها على أن يتم التحويل مركزيا عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات المصرية والمعاهد العليا بالقاهرة".
سابعا : الطلاب المستنفذين مرات الرسوب
ـ بتاريخ 31/7/2010 صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات (الفقرة الثانية) بالموافقة على ما يلي :
- السماح بقبول الطلاب المفصولين لاستنفاد عدد مرات الرسوب من إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ببرامج التعليم المفتوح, على ألا يتم قبولهم في التخصصات المناظرة لبرامجهم الذين استنفدوا فيها مرات الرسوب.
- السماح بقبول الطلاب المفصولين لاستنفاد عدد مرات الرسوب من جامعة الأزهر ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية, على ألا يتم قبولهم في التخصصات المناظرة لبرامجهم الذين استنفدوا فيها مرات الرسوب.
ثامناً نقل قيد طلاب من معاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالي
ـ بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في نقل قيدهم من معاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالي والحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة إلى كليات الجامعة يشترط :
1 ـ موافقة مكتب التنسيق الرئيسي.
2 ـ إقامة الطالب في النطاق الجغرافي لجامعة المنصورة.
وذلك وفقا لنصالمادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
تاسعا : الطـلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية ( نظام الخمس سنوات ـ نظام الثلاث سنوات) وكذا خريجي معاهد إعداد الفنيين .
ـ بتاريخ 31/12/2007 قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (476) الموافقة على تطبيق قواعد تحويل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المنقولين لفرقة أعلى من الفرقة الأولى أو الإعدادية بين كليات الجامعة على طلاب الشهادات الفنية (المعاهد الفنية ـ المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات أو الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات) عند التحويل من كلياتهم إلى كلية أخرى تقبل هذه الفئة من الطلاب.
ـ إبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في هذا الشأن.
عاشــــــــــــراً: بالنسبة لبيانات الحالة التي ترد للإدارة أو الكليات عن طريق البريد ومخالفة لشروط التحويل لا يلتفت إليها.
الحادي عشر: الالتزام بتطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تخص التحويلات ونقل القيد والتي سترد مستقبلاً.
الأوراق والمستنداتالمطلوبة
( أ ) فى حالة التحويل أو نقل القيد:
1 ـ بيان حالة بالمواد التي درسها الطالب في الكلية المحول منها موضحاً به الدرجات والتقديرات الحاصل عليها.
2 ـ مستند يثبت إقامته فى النطاق الجغرافي لجامعة المنصورة (صورة الثانوية العامة طبق الأصل ـ إيصال كهرباء أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة).
(ب) الأوراق المطلوبة من حملة المؤهلات العليا:
1 ـ شهادة مؤقتة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس .
2 ـ شهادة بالتقديرات لدرجة الليسانس أو البكالوريوس عند الالتحاق بفرقة أعلى من الفرقة الأولى.
3 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.
4 ـ الموقف من التجنيد (للذكور فقط).
5 ـ موافقة جهة العمل للعاملين المدنيين بالدولة أو هيئة التدريب للقوات المسلحة للعسكريين أو موافقة هيئة الشرطة لضباط الشرطة.
6 ـ شهادة ميلاد( رقم قومي).
7 ـ مستند يثبت إقامته بالنطاق الجغرافي لجامعة المنصورة.
8 ـ عدد (6) صور شخصية.
(ج) الطلاب المفصولين من كليات جامعية أو جامعة الأزهر أو كليات عسكرية والمتقدمين للقبول بالكليات التيتطبق نظام التعليم المفتوح.
1 ـ شهادة الفصل على ألا يتجاوز تاريخ الفصل عامين من عام التقدم بالأوراق، وإذا كان الفصل من الكليات العسكرية يوضح بالشهادة سبب الفصل.
2 ـ أصل استمارة النجاح ( بالثانوية العامة أو ما يعادلها).
3 ـ شهادة الميلاد (رقم قومي).
4 ـ شهادة الفصل من الكليات العسكرية موضحاً بها سبب الفصل.
5 ـ عدد (6) صور شخصية.
ضوابط إيقاف القيد والأعذار لطلاب الجامعة
أولا: ضوابط إيقاف القيد:
- تنص المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الآتى:
يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك فى التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية أن يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها.
ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة، وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.
- بتاريخ 29/1/1990 وافق مجلس الجامعة على ضوابط ايقاف القيد وذلك على النحو التالي:
1- لا يجوز أن تقل مدة وقف القيد عن عام دراسي كامل ، كما لا يجوز أن تزيد المدة عن سنتين متتاليتين أو متفرقتين ، يجوز مدهما بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة .
2- يجب أن يكون طلب وقف القيد مصحوبا بشرح واف للسبب الذي يستند إليه الطلب و مرفقاً به الأوراق الرسمية التي تثبت جديته و لا يعتد بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية .
- بتاريخ 29/9/2003 وافق مجلس الجامعة على ضوابط ايقاف القيد وذلك على النحو التالي:
الحالات التى يمكن إيقاف قيد الطلاب بسببها وهى :
1- الطلاب المتحفظ عليهم سياسيا:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المتحفظ عليهم سياسيا حتى يتم الإفراج عنهم.
2- الطلاب المرضى بأمراض نفسية وعصبية مزمنة:
يجوز فتح مدة وقف القيد بالنسبة للطلاب المرضى بأمراض نفسية وعصبية مزمنة حتى يتم شفائهم على أن يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد.
3- التجنيد:
يجوز وقف القيد بالنسبة للطلاب المجندين حتى انتهاء مدة التجنيد.
4- الحالات الأخرى :
- رعاية الطفل: ثلاث مرات وقف القيد.
- رعاية الوالدين: ثلاث مرات وقف القيد.
- مرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج.
- وقف القيد للسفر للعمل بالخارج.
- يقدم طلب وقف القيد في موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام مصحوباً بالمستندات.
- بتاريخ 29/3/2009 وافق مجلس الجامعة على الآتي:
يسدد الطالب مصروفات إدارية بواقع مائة جنيها عند التقدم لوقف القيد للعام الخامس وتزاد تلك المصروفات بذات القيمة سنويا عند تجديد الوقف بكليات الجامعة بحد أقصى ألف جنيه تودع بصندوق الخدمات التعليمية وذلك لتحسين العملية التعليمية.
- بتاريخ 22/11/2009 وافق مجلس الجامعة على:
لصق طوابع خدمات تعليمية بمبلغ 100 جنيه على طلب التقدم بوقف القيد على أن يتم إيداع هذه الحصيلة فى حساب صندوق الخدمات التعليمية (خدمات مستندية).
- تعليمات مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد:
الطالب الممتحن من الخارج يعتبر مفصولا من الكلية المقيد بها ولا يجوز وقف قيده.
- بتاريخ 26/3/2011 قرر المجلس الأعلي للجامعات الاتي:
تخضع قواعد إيقاف القيد لطلاب التعليم المفتوح لنفس القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات .
ثانياً: ضوابط قبول أعذار الطلاب عن عدم أداء الامتحان:
- تنص المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الآتى:
لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج، وبالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامل طلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادية وكذلك الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد المقررات هذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى تدرس بها مقرر واحد فى السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رخص له فى الامتحان حتى يتم نجاحه.
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة بالكلية ويجوز فى حالة الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا.
- بتاريخ 29/1/1990 وافق مجلس الجامعة على ضوابط الإعتذار عن عدم أداء الإمتحان وذلك على النحو التالى:
أ- الأعذار المرضية:
1- يكون النظر فى الأعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ويجوز للجنة استشارة الأخصائيين بالمستشفى الجامعى أو مستشفى الطلبة فى الحالات التى تحتاج إلى استشارة.
وبالنسبة للأمراض النفسية فتعرض بمعرفة الإدارة الطبية على لجنة ثلاثية مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارهم عميد الكلية.
وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ويجب أن تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.
كما تعرض على اللجنة الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن الأطباء أو المستشفيات الخاصة.
2- يقدم طلب الإعتذار عن عدم أداء الامتحان قبل بدء الامتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهائه ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بغير هذين الطريقتين.
3- تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بالجامعة كما تخطر فى اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك.
4- يجب البت فى الأعذار المرضية ووضع التقرير الطبى عنها وإخطار شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحانات بوقت كاف.
5- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب وكتابة التقرير الطبى فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان على أن يعتمد بعد ذلك من رئيس اللجنة الطبية.
6- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلى الإدارة الطبية فعليه أن يلجأ إلى أقرب مستشفى حكومى عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فوراً بذلك مع شهادة باسم المستشفى موقعاً عليها من الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل الأوراق إلى اللجنة الطبية للنظر فى الحالة المرضية.
7- لا يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إلا بمقر الكلية.
8- يختص عميد الكلية بالنظر فى التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
9- العذر الثالث يعتمد من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة.
ب – الأعذار الاجتماعية:
1- يجب على الطالب أن يرفق بطلب الإذن بعدم دخول الامتحان لعذر اجتماعى شرحاً لهذا العذر مصحوباً بكافة الأوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه ولا يعتد فى ذلك بأى أوراق أو مستندات صادرة من جهات غير رسمية.
2- تسرى على الأعذار الاجتماعية الأحكام الواردة فى البنود 2، 4، 9 من البند السابق (أ) الخاص بالأعذار المرضية.
الأحكام العامة:
يكون تقدير الأسباب التى تدعو إلى وقف القيد أو الإعتذار عن عدم دخول الإمتحان لعذر إجتماعى من اختصاص مجلس الكلية أو مجلس شئون التعليم والطلاب كل فى حدود اختصاصاته بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حاله على حدة.
- بتاريخ 21/3/1994 وافق مجلس شئون التعليم والطلاب على:
- اذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن فصلين دراسيين فى ذات العام الدراسى اعتبر غيابه عذر واحد عن سنة كاملة واذا تغيب بعذر عن فصل دراسى واحد اعتبر عذر عن سنة كاملة ولا يحول ذلك من دخول الفصل الآخر.
- العذر المقدم فى دور مايو، متى قبل يمتد تأثيره إلى دور نوفمبر إن وجد، ودون إخلال بقواعد النقل كما تحددها لوائح الكليات.
- الإعتذار عن عدم دخول إمتحان دور مايو ثم دور نوفمبر يعتبر فرصة واحدة.
- بتاريخ 17/1/2006 وافق مجلس شئون التعليم والطلاب على توافر صفة القهرية فى الأعذار بما يجاوز الثلاثة أعذار بناءاً على حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحديد مرات تخلف الطالب عن دخول الإمتحان بعذر قهرى وذلك على النحو التالى:
- حالات الوضع المفاجئة بالنسبة للطالبات.
- حالات حوادث الطرق أو الحوادث العامة لا قدر الله.
- الكوارث الطبيعية.
- العمليات الجراحية المفاجئة.
- كل عذر قهرى غير مألوف يستحيل توقعه ويتعذر دفعه يقدره المجلس المختص.
على أن يقدم ضمن أوراق العذر المقدمة للكلية ما يثبت ذلك ويقدم فى المواعيد الرسمية المنصوص عليها فى ضوابط الأعذار الصادرة من مجلس الجامعة على أن تعرض كل حالة على حدة بعد إستكمال الإجراءات اللازمة.
- بتاريخ 7/5/2009 قرر المجلس الأعلى للجامعات على:
الموافقة على إحتساب العام الذى تم ترشيح الطلاب فيه عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى، ولم يقوموا فى ذات العام بإنهاء إجراءات القيد بالكليات التى تم ترشيحهم إليها عام رسوب بدون عذر.
- بتاريخ 22/11/2009 وافق مجلس الجامعة على:
لصق طوابع خدمات تعليمية بمبلغ 25 جنيه على طلب التقدم بالعذر على أن يتم إيداع هذه الحصيلة فى حساب صندوق الخدمات التعليمية (خدمات مستندية).
- بتاريخ 14/12/2010 وافق السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على الرأى القانونى الآتى:
يكون قبول الأعذار فى بداية العام عن المادة المتصلة بالكامل (بالفصلين) ولا يتم قبول عذر عن الفصل الدراسى الثانى فى حال أداء الامتحان بالفصل الدراسى الأول إلا فى الحالات الصعبة التى تستدعى ذلك.
- بتاريخ 26/3/2011 قرر المجلس الأعلي للجامعات الاتي:
تخضع قواعد الأعذار لطلاب التعليم المفتوح لنفس القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات.
- بتاريخ 11/7/2011 وافق مجلس شئون التعليم والطلاب على الآتى:
يكون الاستثناء من المواعيد الرسمية المحددة لقبول الأعذار من اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب بعد موافقة مجالس الكليات.